مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

467

معجم فقه الجواهر

عتق من مثّل ] ونكّل [ به مولاه تردّد ] وخلاف [ و ] لكن [ المرويّ أنّه ينعتق ] وهو المشهور بالشهرة العظيمة التي لا مخالف لها إلّا ابن إدريس ، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه ، فمن الغريب تردّد المصنّف في ذلك . والتنكيل : إذا جعله نكالًا وعبرة لغيره ، كما في الصحاح ، كما أنّ فيه أيضاً : مثّل به مثلًا أي نكّل ، ومثّل بالقتيل : جذعه ، والمَثلة : العقوبة . وعلى كلّ حال ، فليس في كلام الأصحاب ما يدلّ على شيء مخصوص ، بل اقتصروا على تعليق الحكم على مجرّد الاسم تبعاً لإطلاق النصّ . وظاهر بعض النصوص أنّ الجبّ تنكيل وتمثيل ، وليس ببعيد . ولو كان له بعض العبد فنكّل به انعتق عليه وضمن قيمة الشقص لشريكه بناءً على أنّ اختياره للسبب اختيار للمسبّب ، واستشكل فيه في الدروس . 34 / 191 - 192 عُجْب - ترك المصلّي العجب بصلاته ومانعيّته لقبولها : صلاة / تاسعاً 2 و ( 11 / 93 ) عَجْز انظر : قدرة عَجَم انظر : أعجميّ عجوز - وطء العجوز : وطء / ثانياً 1 ( 29 / 60 - 61 ) عدالة أوّلًا : تعريف العدالة : العدالة في اللغة : أن يكون الإنسان متعادل الأحوال متساوياً ، كما في المبسوط والسرائر ، والاستواء والاستقامة ، كما في المدارك وغيرها ، وربما احتمل أنّ العدالة من العدل ، وهو القصد في الأمر ضدّ الجور . وهي في الشرع من متّحد المعنى على الظاهر لا فرق فيها بالنسبة إلى كلّ ما اعتبرت فيه من شهادة وطلاق وغيرهما . نعم قيل هي في الشاهد ظاهر " 1 " الإسلام مع عدم ظهور الفسق ، كما عن ابن الجنيد والمفيد والشيخ في الخلاف ، بل هو ظاهر ممّا حكي عن مبسوطه أيضاً ، بل قرّبه في السرائر في باب الشهادات . ومرادهم بالإسلام الإيمان ، وإلّا فظاهر الإسلام من دون معرفة كونه مؤمناً غير كافٍ ، مع احتماله . ومراد الشيخ بعدم ظهور الفسق ظهور عدم الفسق . وفي شرح المفاتيح للمولى الأعظم أنّه لا بدّ من معروفيّة كونه مسلماً مؤمناً حتى يقال : يكفي مجرّد الإسلام المرادف للإيمان . لكن قد يناقش . وقيل : العدالة عبارة عن حسن الظاهر ، كما هو ظاهر المقنعة والنهاية ، بل وحكي أيضاً عن القاضي

--> ( 1 ) - في الجواهر : " الظاهر " وهو خطأ .